ولو أذن لغير الغاصب، لم يتعد الإذن إليه. وكذا لو أذن مطلقا، لأن شاهد الحال في الغاصب يعارض عموم الإذن، فيبقى على أصالة المنع من مال الغير.
ولو أذن بعد الاستعمال، لم يؤثر في رفع الحدث، بل يجب عليه الإعادة، ولا في سقوط المثل أو القيمة عنه.
ولو جهل الغصبية، ارتفع حدثه، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا يعلم غصبيته، إذ لا يشترط العلم بانتفاء الغصب.
ولو غصب أرضا فحفر بها بئرا، فإن قلنا الماء مملوك وهو الأصح، لم ينتقل إلى الغاصب بالإحياء، لأنه منهي عنه فلا يثمر الملكية، وإن قلنا لا يملك صح الوضوء.
ولو ساق إليها الماء المباح، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا، وكذا إن لم يحصل إن قلنا أن المالك لا يملكه بحصوله في ملكه اتفاقا.
ولو استعمل المغصوب في رفع الخبث، أثم وارتفع حكم النجاسة عن المحل، سواء كان ثوبا أو بدنا، وصحت الصلاة، لأن إزالة النجاسة ليست عبادة، ويجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء، وإلا فكغسل الثوب.
ولو اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما جميعا، إذ هو طريق كل مشتبه بالحرام، لقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر، فإن تطهر بهما فالأقوى البطلان، لأنه منهي عن استعمال كل واحد منهما، فلا يقع مجزيا عن المأمور به، وطهارته بماء مملوك لا يكفي، لأنها لم يقع على وجهها المطلوب شرعا، ولا يسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا.
المطلب الثالث (في المشتبه بالمضاف) قد بينا أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يطهر خبثا على الأصح، فإن تطهر