نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
الفصل السادس (في الماء المستعمل) وفيه مطلبان:
المطلب الأول (في المستعمل في رفع الحدث) الماء المستعمل في الوضوء، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء، طاهر مطهر، لعموم قوله (عليه السلام): " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " (1) ولا تغيير هنا، ولم يحترز، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.
سواء تأدت به عبادة مفروضة، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.
وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق، وقوله (عليه السلام): الماء ليس عليه جنابة (2).

(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست