وغيره من العبادات، بخلاف الصوم. لما في اعتبار المقارنة من عسر مراقبة الفجر.
ونعني بالمقارنة أن تبتدأ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان، ويفرغ منها مع الفراغ منه، لأن التكبير من أول الصلاة، فلا يجوز الإتيان بشئ منه قبل تمام النية. وعلى تقدير التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة، بل المراد الشروع في ابتداء التكبير حال الفراغ من كمال النية، ولا يفصل بينهما بسكوت قليل أو كثير، ولا بكلام طويل أو قصير.
ولو عقب النية بقوله " إن شاء الله " لم يصح، سواء قصد التبرك للفعل أو الشك. وكذا لو عقب قوله " قربة إلى الله " بقوله " تعالى " أو " عز وجل " وغير ذلك على إشكال.
ولو قدم النية على التكبير، فإن استصحبها فعلا كان الاعتبار للمتأخرة، وإلا بطلت صلاته.
وهل يجب استصحاب النية إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك، لأن النية مشروطة بالانعقاد، ولا يحصل الانعقاد إلا بتمام التكبير. ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير، بطل تيممه. ويحتمل العدم، لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة.
ولا يجب استصحاب النية في دوام الصلاة. ولا يجوز تأخيرها عن أول جزء من التكبير، لئلا يخلو بعض الصلاة عن النية.
البحث الرابع (في الاستصحاب) لا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الصلاة إجماعا، فلو نوى وعقب بالتكبير ثم غربت النية عن خاطره، لم يضره في صحة صلاته، لأن الغفلة عارضة للإنسان في أكثر أحواله، فتكليف الحضور بالفعل في جميع الصلاة عسر، بل الواجب أن يقرن النية بالتكبير، بحيث يحضر في القلب صفات الصلاة، ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير.