نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٦
وألوان الدم ستة: السواد الخالص، وهو حيض إجماعا، والبياض الخالص وليس بحيض إجماعا، والحمرة والخضرة، والصفرة، والكدرة، وهي حيض إن صادفت أيامه، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها.
لقول الصادق (عليه السلام): كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (١).
فإذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، أدخلت المرأة القطنة، فإن خرجت منغمسة فهو حيض، وإن خرجت متطوقة فهو لعذرة، لقول الباقر (عليه السلام): فإذا خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث (٢).
فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت أصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على الأقوى، ومن الأيمن دم قرح، والرواية (٣) بالعكس.
المطلب الثاني (في وقته ومدته) لا حيض مع الصغر إجماعا، لقوله تعالى ﴿واللائي لم يحضن﴾ (4) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد، كما أن حكمة المني خلقه منه، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد منه، لانتفاء حكمته.
وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض، ولا يكفي الطعن في التاسعة.

(١) وسائل الشيعة: ٢ / ٥٤٠ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ٢ / ٥٣٦ ح ٢.
(٣) وهي رواية أبان عن الصادق (عليه السلام) سأله عن ذلك فأجاب (عليه السلام) إلى أن قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
وسائل الشيعة: ٣ / ٥٦١ ح ١.
(٤) سورة الطلاق: ٤.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست