نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
الرجل وهو جنب (1). والمراد الكراهة، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يختضب (2).
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.
وكذا يكره الادهان، لقول الصادق (عليه السلام): سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا (3). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.
وكره الصادق (عليه السلام) الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.
المطلب الثالث (في كيفية الغسل) وفيه بحثان:
البحث الأول (في واجباته) وهي خمسة:
الأول: النية، للآية (4)، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.
وكيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه، لقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان (5). ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.

(١) وسائل الشيعة: ١ / ٤٩٧ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ١ / ٤٩٧ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ١ / ٤٩٦ ح ١ ب ٢١.
(٤) وهي قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين).
(٥) وسائل الشيعة: ١ / 469 ح 2، تتمة الحديث: فقد وجب الغسل.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست