ولو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط، فالأقرب عدم الإجزاء، لأنه غير المأمور به.
البحث الخامس (في كيفية الاحتياط) يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة والتشهد والتسليم، لأنه في معرض الزيادة، فلا يجوز فعلها في الصلاة.
ويجب إيقاعه في وقتها، فإن خرج ولما يصلي عمدا، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا. وكذا السهو على الأقوى. ويجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث. فإن كان احتياط فائتة، جاز دائما.
وتجب فيه النية وتكبيرة الإحرام، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم، فيجب فيها ذلك كغيرها.
ويجب الفاتحة عينا، لأنها صلاة منفردة، وقال (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (1). وقيل: يتخير بينها وبين التسبيحات (2)، لأنها بدل عن الأخيرتين، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها، ولا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا.
ويجب في النية التعيين، فيقول: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله. وهل تجب نية الأداء أو القضاء؟ إشكال. فإن أوجبناه، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها، نوى الأداء وبعده القضاء، وإن لم نبطلها بخروج الوقت. وإن كان احتياط فائتة، نوى احتياطها ولا ينوي القضاء.
ولو أحدث قبل الاحتياط قيل: بطلت الصلاة وسقط الاحتياط، لأنه في معرض التمام، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها، فكذا تبطل