ولو جهل غصبية الماء الذي توضأ به، لم يعد الوضوء ولا الصلاة الذي صلى به، لأن اطلاع على حقائق الأشياء عسر، فيكون منفيا، ويصير المطلوب شرعا عدم العلم بالغصبية. ولو علم قبل الطهارة، أعادها مع الصلاة.
ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه، ثم علم. فإن كان قد أخذه من مسلم غير مستحل للجلد المدبوغ، أو شراه من سوق المسلمين غير المستحلين، صحت صلاته، بناءا على الظاهر من صحة تصرف المسلم. ولو أخذه من غير مسلم، أو من مسلم مستحل لجلد الميتة، أو وجده مطروحا، أعاد. لأن الأصل عدم التذكية. ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه، أعاد المطلب الثاني (في السهو) وفيه بحثان:
البحث الأول (في السهو عن الركن) قد بينا أن أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمدا خمسة على الأظهر، فمن أخل بركن منها أعاد، سواء تعمد أو سهى، كمن أخل بالقيام حتى نوي، أو بالنية حتى كبر، أو بتكبيرة الإحرام حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد، أعاد الصلاة، لأن الكاظم (عليه السلام) سئل عن الرجل ينسي التكبير حتى قرأ؟ قال: يعيد الصلاة (1).
ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين في ذلك على الأقوى، لأنه أخل بركن من الصلاة، فأبطلها كالأولتين، ولأنه أخل بركن حتى دخل في آخر، فسقط الثاني. فلو أعاد الأول لزاد ركنا، ولو لم يأت به نقص ركنا، وكلاهما مبطل،