الوقت ضيقا خرج مصليا، فإن أتم قاطنا فالأقرب البطلان، ويحتمل الصحة لمشروعية الدخول. ولو كان الوقت متسعا احتمل الإتمام لذلك. والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا، وقد وجد المنع صريحا. والخروج مصليا كالتضيق، للمنع من قطع عبادة مشروعة، فأشبهت المضيق.
أما لو أذن له في الصلاة، فشرع فيها، ثم أمره بالخروج، فالأقرب الإتمام. ويحتمل الأخيرين مع السعة، والخروج مصليا مع التضييق. ولا فرق بين الفرائض والنوافل في ذلك كله.
أما الصوم في المكان المغصوب فإنه سائغ، إذ ليس الكون في المكان جزءا منه ولا لازما.
ولو نذر قراءة القرآن، لم يجز في المكان المغصوب. وكذا أداء الزكاة.
ويجزي أداء الدين. والطهارة كالصلاة في المنع.
والمشتبه بالمغصوب حكمه حكمه.
البحث الثاني (الطهارة) ويشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه غير المعفو عنها إجماعا، لقوله تعالى ﴿وثيابك فطهر﴾ (1). وأما ما لا يتعدى إليه كاليابسة، فلا يشترط إلا طهارة موضع الجبهة دون غيرها من مساقط أعضاء السجود على الأصح، وغيرها عملا بالأصل، ولقول الصادق (عليه السلام): لا بأس، لما سئل عن الشاذكونة يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة (2).
ولا يشترط طهارة السقف وإن كان يحتك به، ولا الجدار الملتصق به. ولو صلى على بساط وتحته نجاسة، أو على طرف منه أخر نجاسة، أو على سرير قوائمه على النجاسة، صح، سواء تحرك بحركته أو لا.