من أصالة البراءة، وقول الصادق (عليه السلام) لما سأله عمار عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال: لا إنما هما سجدتان فقط (1).
والسجدتان بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا، لقوله (عليه السلام):
لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم (2). وقول علي (عليه السلام): سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام (3). ولأنه فعل كثير ليس من الصلاة.
وقيل: إنهما في الصلاة مطلقا. وقيل: إن كان للنقصان ففي الصلاة، وإن كان للزيادة فبعد التسليم.
وإذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة، تعدد جبرانه، سواء اختلف أو تجانس، لاستقلال كل واحد بالسببية، ولا يجتمع على معلول واحد علتان، ولقوله (عليه السلام): لكل سهو سجدتان (4). ولو تعددت الصلوات تعدد إجماعا. ولا يكفي الاحتياط عن سجود الجبران لو اجتمعا.
ولو ترك سجدتين من ركعتين، قضاهما ولاءا، ثم سجد لكل سجدة سجدتان. وفي جواز الفصل بسجدتي السهو إشكال.
ولو كان السهو لزيادة ونقصان، كالكلام ونسيان سجدة، فإنه يبدأ بقضاء السجدة. وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة؟ إشكال، ينشأ: من أنها كالتتمة من السجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة، ومن أصالة البراءة.
وإذا قلنا إنه قبل التسليم، فإنه يسجد إذا فرغ من التشهد قبل التسليم، فإذا سجدهما تشهد تشهدا آخر خفيفا لهما ثم سلم. ولو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد، لوجود المقتضي. ولا يسجد لهذا السهو على إشكال.