البحث الأول (ما يتعلق بالمحل) وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا من الملابس، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل، بأن يصلي فيه وإن كان نجسا، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل في الرجل يصلي في الخف الذي أصابه القذر؟ فقال: إن كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس (1).
وهل يتناول الرخصة غير هذه الأصناف المذكورة مما يتناسبها، كالخاتم والسوار والدملج والسبر؟ الأقرب ذلك، لأن إيماء الصادق (عليه السلام) يشعر به.
وأما غير الملابس، فلا يتعلق به الرخصة، لانتفاء الحاجة، وعدم النص المخرج عن عموم المنع. فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته، وكذا السكين والسيف ونحوهما.
وهل يشترط كونها في محالها؟ يحتمل ذلك، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره، فلا تصح الصلاة والتكة على عاتقه إذا كانت نجسة، أو الجورب في يده. ويحتمل عدمه للعموم، ولقول الصادق (عليه السلام): كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه. وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعلين والخفين وما أشبه ذلك (2).
ولا فرق بين كون النجس واحدا من هذه أو الأكثر أو الجميع للعموم.
أما لو كان نجاسة كجلد الميتة، فإنه لا يجوز، لقول الصادق (عليه السلام) في الميتة: لا تصل في شئ منه ولا في شسع (3).
ولو حمل حيوانا غير مأكول اللحم وصلى صحت صلاته، بخلاف