أجره نصف أجر القائم، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد. وقول الصادق (عليه السلام): يضعف ركعتين بركعة (1). ولو احتسب بركعتين جاز، أما مع العذر فيجوز، ويحتسب الركعة بركعة، لأن الباقر (عليه السلام) قال: ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم (2).
ولو صلى جالسا لغير عذر، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي الليل قائما، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (3).
وقال الكاظم (عليه السلام): إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم (4).
وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود؟ الأقرب الجواز للأصل، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه، لكن الأقرب الأول. وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع والسجود. وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك.
ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها، كالاستسقاء والعيد المندوب، في جواز الاقتصار على الاضطجاع.
المطلب الثاني (في النية) وفيه مباحث: