ولو رأت ثلاثة دما وأربعة نقاء، فالمجموع سبعة تضرب في أربعة، ليحصل ثمانية وعشرون، وتجعل أول الحيضة الثانية التاسع والعشرين ولا تضربه في خمسة، لأنه يبلغ خمسة وثلاثين، وذلك أبعد في الدور. وحينئذ يتقدم الحيض على أول الدور.
ولو كانت عادتها قديما ستة من ثلاثين، وانقطع الدم في بعض الأدوار ستة ستة واستحيضت ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى، وفي الدور الثاني رأت ستة نقاء من أوله وهي أيام عادتها، وحيضها الستة الثانية.
هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمان العادة عن أقل الحيض، أمام إذا نقص كما لو كانت عادتها ثلاثة، فرأت في بعض الأدوار يومين دما ويوما نقاء واستحيضت، احتمل على القول بالتلفيق أنه لا يكون لها حيض، لأن إتمام الدم بالنقاء ممتنع، لأنه غير محتوش بالدم في وقت العادة، ولا يمكن الاقتصار على اليومين، ولا تكمله بالرابع، فإن مجاوزة العادة متعذر. والأقرب أنا نحيضها اليومين الأولين والرابع، وليس فيه إلا زيادة حيضها، وهو أقرب من عدمه مع رؤية الدم شطر دهرها على صفة الحيض.
ولو كانت عادتها القديمة منقطعة، ثم استحيضت مع التقطع، فإن كان التقطع السابق على الاستحاضة على صفة المنقطع بعدها ردت إليها، كما لو كانت عادتها ثلاثة دما وأربعة نقاء وثلاثة دما وتطهر عشرين، ثم استحيضت والمنقطع بهذه الصفة، فهنا يحم بالسحب، فتكون حيضها عشرة قبل الاستحاضة وبعدها.
وإن اختلف التقطع، كما لو انقطع في بعض الأدوار يوما يوما واستحيضت، فلا سحب هنا، بل يحكم باللفظ. فإن لم يتجاوز أيام العادة، فحيضها الأول والثالث والتاسع، إذ ليس لها في القديم حيض في غيرها. وإن جاوزتا ضممنا إليها الخامس والسابع.
ولو كانت مبتدأة ويقطع الدم والنقاء يوما يوما وتجاوز دمها بصفة التقطع العشرة، فإن قلنا بردها إلى الأقل، فحيضها الأول والثالث والخامس إن لم