ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم. وكذا المقتول قودا، أو رجما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى. ولو لم يفعل وجب.
ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل، وجب إعادة الغسل عليه، ويجب على من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل.
ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من حي أو ميت، كما يجب بمس الميت إن كانت ذات عظم، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء والكل ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما. ولو كانت خالية من العظم، لم يجب الغسل بمسها، بل يجب غسل ما مسها به خاصة.
والسقط الذي لدون (1) أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل، لأنه لا يسمى ميتا، لعدم سبق الحياة، نعم يجب غسل اليد.
ويجب الغسل بمس الكافر، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته، وللعموم، مع احتمال العدم، لمفهوم " قبل تطهيره ".
ولو يمم الميت، وجب على من مسه بعده الغسل، لتقييد التطهير في النص بالغسل.
وإذا مس الميت رطبا، نجس نجاسة عينية، لأن الميت عندنا نجس.
وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك، مع احتمال كون النجاسة حكمية. فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا، لم يؤثر في تنجيسه، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس.
ولو مس ميتا من غير الناس، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول اللحم أو غيره، لم يجب الغسل، بل غسل ما مسه به، لقول الصادق (عليه السلام): ولكن يغسل يده (2). ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة، لم تنجس، فلا تؤثر في التنجيس.