ولو كانت عادتها عشرة، فرأتها متفرقة وتجاوز، تحيضت بعادتها واحتسبت النقاء من الحيض، بشرط أن يتقدمه حيض صحيح عندنا، ومطلقا عند القائلين بالتلفيق.
ولو رأت ثلاثة دما وستة نقاء وثلاثة دما، رجعت ذات العادة إليها، والمبتدأة إلى الروايات. وإنما ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في العشرة، يثبت لها حكم الحيض، ثم ينسحب على ما بينهما، فالنقاء الذي لا يقع بين دمين فإنه طهر قطعا.
فلو رأت ثلاثة دما وتسعة نقاء، ورأت في العاشر دما، فالتسعة طهر، إذ ليس بعدها دم يحكم فيه بالحيض حتى ينسحب حكمه على النقاء.
ولو قصر الأول عن الثلاثة، لم يكن لها حيض أصلا. ولا يقتصر الطهر على التسعة وما بعدها، بل يعم الكل.
ولو رأت ثلاثة دما أو يوما دما عند الآخرين ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء إلى الثامن ولم يعد الدم في العاشر، فالتاسع والعاشر طهر، لأن النقاء فيهما غير محتوش بدمين في العشرة. ويحتمل على قول التلفيق كون النقاء المتخلل بين أقل أيام الحيض والعاشر كأيام الطهر.
فلو رأت ثلاثة متوالية وانقطع، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع، كان النقاء المتخلل طهرا، وكون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحيض متفرقا حيضا.
فلو رأت الأول والثالث والخامس وهكذا إلى العاشر، كان الحيض أيام الدم، والأيام المتخللة بين الخامس والعاشر.
ولو رأت نصف يوم دما، ومثله نقاء إلى آخر العاشر، فعلى التلفيق حيضها أنصاف الدم خمسة.
والمبتدأة إذا انقطع تؤمر بالعبادة في الحال، وللزوج أن، يغشاها، لأن الظاهر استمرار العدم، ثم إذا عاد الدم تركت الصوم والصلاة وامتنعت عن الوطي.