نعم لا يجب الغسل وقت النقاء، لأن وجوبه للانقطاع، والانقطاع حالة انتفاء الدم وكما لا تؤمر بتجديد الغسل، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء، لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ولا تجدد في وقت النقاء، فيكفيها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء. وإن لم يوجد شرط السحب وقلنا باللفظ، احتاطت أيام الدم وعند كل انقطاع، وهي طاهر أيام النقاء في الجماع وسائر الأحكام.
ولو كانت ناسية من وجه، كما لو قالت: أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر، وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت، فإن لم يتجاوز أيام العادة، فاليوم العاشر طهر، لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض، ولا غسل عليها في الخمسة الأولى، لتعذر الانقطاع، بل تغتسل بعد انقضائها، ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء، وتغتسل في آخر التاسع والسابع، لجواز الابتداء في أول الخامس والثالث وليس لها هنا حيض بيقين، وإن كان الإضلال في تسعة، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر، وقد زاد قدر الحيض وهو خمسة على نصف التسعة.
بخلاف حالة الإطباق، لأن إضلال الخمسة في التسعة المنقطعة يوجب التردد في قدر الحيض، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون حائضا إلا في ثلاثة أيام منها، لأن السادس نقاء لم يتخلل بين دمي حيض كالعاشر، وفي حالة الإطباق لا تردد في قدره، فافترقا في تيقن الحيض، وإن جاوزتا أيام العادة، حيضناها خمسة أيام، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع، بتقدير إطباق الحيض على الخمسة الأولى، وبتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية. فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم، هما السابع والتاسع، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر، فهي إذن حائض في السابع والتاسع بيقين، لدخولهما في ذلك على كل تقدير.