تجاوز العادة، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك. وإن رددناها إلى سبع، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام.
ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام النقاء، وتركتهما أيام الدم حتى جاوز الأكثر، فإنها تقضي صيام أيام الدم بعد الرد، وصلاتها لأنها تركتها رجاءا للانقطاع قبل العشرة، فإذا جاوزها الدم تبين الطهر في تلك الأيام. وأما صلوات أيام النقاء وصيامها، فلا حاجة إلى القضاء.
أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما، فهنا يحكم بالسحب، فلا حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء، لأنها إما طاهر فقد صلت، وإما حائض فلا صلاة عليها. أما صومها فالأقوى ذلك أيضا، ويحتمل قضاؤه، لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح يجب قضاؤها، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء، فلم تقض حتى بان كونه امرأة، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه التردد في الصحة والبطلان، والفرق ظاهر، فإن الأصل طهارة أيام النقاء، فكانت مخاطبة بالصوم فيها.
ولو كانت المبتدأة مميزة، وهي بأن ترى يوما دما قويا أسودا، ويوما ضعيفا أحمرا، ووجدت شرائط التمييز، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة، احتمل جعل العشرة حيضا، لأن الضعيف لو استمر وانقطع عليها لكان حيضا، والنقاء (1) أيام القوي، فيكون حيضها خمسة. أما لو استمر التقطع (2)، فهي فاقدة شرط التمييز.
ولو كانت ناسية لعادتها من كل وجه وهي المتحيرة، فكالمبتدأة. وإن أمرناها بالاحتياط، فإن وجد شرط السحب، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم ينقطع، فإنها تحتاط في أزمنة الدم بعد الثلاثة، كما قلنا حالة الإطباق، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع. وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا.