فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين، ولحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس والعشرين طهر بيقين، وما بينهما مشكوك فيه.
الرابع: لو قالت: حيضي عشرة وكنت أمزج العشر بالعشر بيوم، فالأول والآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين، للانقطاع. ولا حيض لها بيقين، لنقصان عدد أيامها، وهي عشرة عن نصف الزمان، وهو ما بين الأول والآخر، وتقضي صوم عشرة خاصة.
ولو مزجت بيومين، فالأولان والأخيران طهر قطعا، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين، للانقطاع.
ولو كان المزج لخمسة، فلا حيض بيقين أيضا، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه.
أما لو علمت هذه طهر الأول ومزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه، فالسادس عشر حيض بيقين.
ولو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه، فالخامس عشر حيض بيقين، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم. ولو علمت طهرها (1) ومزج أربعة في الأول والآخر، فهو والسادس عشر حيض بيقين. ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى والأخيرة (2) والخامس عشر والسادس عشر طهر قطعا.
الخامس: لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم، فستة من أول الشهر وستة من آخره طهر قطعا، والخامس عشر والسادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه، وهو ما بين السادس