فلو كانت تحيض خمسة متوالية من كل ثلاثين، فجائها دور تقطع فيه الدم والنقاء يوما ويوما، وجاوز العشرة فلا سحب هنا عندنا ولا عند القائلين بالتلفيق من علمائنا، إذ شرط السحب تقدم أقل الحيض مع احتماله، فعلى الاحتمال حيضها خمسة من أول الدور، وما فيها من النقاء محتوش بالدم في أيام العادة، فينسحب عليه حكم الحيض. وعلى التلفيق حيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجاوز أيام العادة محافظة على القدر، ويحتمل أن يكون حيضها الأول والثالث والخامس لا غير.
ولو كانت تحيض ستة على التوالي، ثم استحيضت والدم منقطع يوما ويوما، فعلى السحب لا ترد إلى الستة، لأن النقاء في السادس غير محتوش بدمين في أيام العادة. وعلى التلفيق حيضها الأيام الخمسة الواقعة في العشرة، ويحتمل الأول والثالث والخامس خاصة.
ولو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت، كما لو كانت عادتها خمسة من ثلاثين، فرأت في بعض الشهور يوم الثلاثين دما والذي بعده نقاء.
وهكذا انقطع دمها وتجاوز الأكثر، فالأقرب أن يوم الثلاثين حيض، لأن العادة قد تتقدم، والثاني والرابع إن لم يتجاوز أيام العادة، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والثامن.
ولو رأت اليوم الأول نقاء، ثم تقطع الدم والنقاء من اليوم الثاني وتجاوز الأكثر، فقد تأخرت العادة، فحيضها الثاني والرابع والسادس إن لم يتجاوز العادة، وإن كان السادس خارجا عن العادة القديمة، لأنها بالتأخر قد انتقلت عادتها وصار أول الخمسة الثاني وآخرها السادس، وإن جاوزتا أضافت الثامن والعاشر، وصار طهرها السابق على الاستحاضة ستة وعشرين، وفي صورة التقدم أربعة وعشرين.
ولو لم يتقدم ولا تأخر لكن تقطع الدم والنقاء عليها يومين يومين، فإن لم تجاوز العادة فحيضها الأول والثاني والخامس خاصة، وإن جاوزتا ضممنا إليها السادس والسابع.