الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول، فتضعف خمسة أصباح وتزيد صبحين، ثم تصلي ستة متى شائت وستة في أول الحادي عشر.
وإن كان فيه اختلاف، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء متى شائت، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها، بشرط أن تقعا في العشرة من أول الشروع، وتمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى، كما لو وجب صبح وظهران، تصلي الخمس متى شائت، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين وظهرين، وتمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح وتعيد العشر كما فعلت أولا، وتفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل.
والطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا، وتصلي مع كل طواف بركعتيه.
ولا بد لها من غسل ووضوء للطواف، وكذا للركعتين.
أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة، فإن غاية حيضها حينئذ تكون سبعة أيام، وأقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام، فيصح لها من الشهر الكامل اثنان وعشرون يوما، وكذا في قضاء الصلاة والصوم، فيكفيها حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام.
السابع: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، لما فيه من المشقة العظيمة، وللرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين.
ويحتمل إلحاقها بالمسترابة، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما وما بعد ثانيه إلى العاشر، وفي حادي عشر بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إيقاعه. فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول، وبالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث، وفي النفقة إشكال.