فروع:
الأول: لو قالت: حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين، فالأولان والتسعة الأخيرة طهر بيقين، تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، وتعمل فيما بينهما كذلك إلا الثاني عشر، ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين للانقطاع، ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون أول الحيض وآخره، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوما، وهو يقصر عند العدد بنصف يوم، فيكون الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه.
ولو قالت: حيضي خمسة وأعلم طهر السادس إن كنت حائضا يوم السادس والعشرين، وحيضه إن كنت طاهرا فيه، فالأول ومن أول العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعا، ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، ولا توطأ ولا تطلق في أيام الاشتباه، وتقضي صوم العدد بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته.
الثاني: لو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر، ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر.
ولها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن، ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس والعشرين. ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر.
الثالث: المزج المطلق أن تقول: كنت أمزج شهرا بشهر حيضا، أي كنت آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا، فلحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله حيض بيقين، ومن اللحظة الأخيرة من العاشر إلى اللحظة الأولى من الحادي والعشرين طهر بيقين، واللحظتان حيض بيقين والباقي مشكوك فيه.
ولو قالت: كنت أمزج الشهر بالشهر وكنت يوم الخامس حائضا،