الثاني عشر، وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول أو الثاني أو غير متصلين، خرجت عن العهدة.
ولو قضت صوما متتابعا بنذر وشبهه، فإن كان قدر ما يقع في شهر، صامت على الولاء، ثم مرة أخرى قبل الثاني عشر، ثم مرة أخرى من الثاني عشر. فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني عشر والثالث عشر، وتصوم بينهما يومين متتابعين.
ولو كان عليها شهران متتابعان، صامت مائة وسبعة وثلاثين يوما على التوالي أربعة أشهر لأربعة وخمسين يوما وسبعة عشر يوما لستة أيام. فإن دام طهرها شهرين، صح، وإلا فقدر شهرين من هذه المدة صحيح قطعا، وتخلل الحيض لا يقطع التتابع. ولو عرفت حصول التتابع في أيام النقاء، وجب على إشكال.
ولو أرادت قضاء فريضة واحدة وأداء منذور، اغتسلت أي وقت شائت لاحتمال الانقطاع، وتوضأت وصلت، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة، ثم تعيدها بغسل آخر ووضوء، بحيث تقع في العشرة من أول الصلاة بالمرة (1) الأولى، وتمهل من أول الحادي عشر قدر الإمهال الأول، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام عشرين من المرة الأولى. ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول الحادي عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية.
ولو زادت الصلاة على الواحدة، فعلت كالواحدة، فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما قلنا في الواحدة، وتغتسل في كل مرة للصلاة، الأولى، وتتوضأ لكل واحدة بعدها إن كان الدم قليلا. ولا فرق بين أن تكون الصلوات متفقة كخمسة أصباح، أو مختلفة كفريضة يوم.
ولها طريق آخر: بأن تنظر فيما عليها من العدد إن لم يكن فيه اختلاف، فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا، وتصلي نصف الجملة ولاءا، ثم النصف