يكن عليها ظهر ولا عصر، لكن تتوضأ لكل منهما كالمستحاضة. وكذا المغرب والعشاء لو أخرتهما عن أداء الصبح، وحينئذ تكون قد أدت الخمس مرتين بستة أغسال.
وإذا أخرت القضاء، خرجت عن عهدة الفرائض الخمس. وإن قدمته على المغرب والصبح خرجت عن عهدة ما سواهما، وأما هما فلا، لأنها إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة، لم يكف فعلها مرة أخرى في آخر الوقت أو بعده على ما صورناه، لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض، فتلزمها الصلاة، فتكون المرتان قد وقعتا في الحيض.
بل تحتاج إلى فعلهما مرتين آخرتين بغسلين، بشرط أن تكون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة، وقبل تمام العشرة من افتتاح الصلاة المرة الأولى والثانية في أول الحادي عشر من آخر الصلاة المرة الأولى، فتخرج عن العهدة بيقين، لأن العشرة المتخللة إن كانت كلها طهرا صحت الثانية، وإن كانت حيضا صحت الأولى أو الثانية، أو يكون آخرها طهرا فيكون شئ (1) مما بعدها طهرا أيضا، فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر، وإلا فالثانية واقعة فيه، أو يكون أولها طهرا، فيكون شئ مما قبلها طهرا أيضا.
فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى، فهي في الطهر. وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر، وبعد هذا كله لو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقضي شيئا حتى تمضي عشرة أيام، فلا يجب عليها لكل عشرة إلا قضاء صلوات يوم كامل، لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع، ولا يتصور الانقطاع في العشرة إلا مرة. ويجوز أن يجب به تدارك صلاتي جمع، وهما الظهران أو العشاءان.
فإذا أشكل الحال أوجبنا قضاء صلوات ثلاثة أيام عن الشهر (2)، لأن