ولا يشترط تأخير جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت، بل لو وقع في آخر الوقت جاز، بشرط أن يكون دون ركعة، لأن الانقطاع إن كان قبل الثانية، فقد اغتسلت وصلت والانقطاع لا يتكرر. وإن كان في أثنائها، فلا شئ عليها في الفرض المذكور.
وينبغي أن يعتبر زمان الغسل أيضا، فإن المرة الثانية يتقدمها الغسل، فإذا وقع بعضها في الوقت والغسل سابق، جاز وقوع الانقطاع في أثناء الغسل، ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر ركعة، فيجب أن تنظر إلى زمان الغسل، سواء الجزء الأول منه وإلى الجزء الواقع فيه الصلاة من الوقت. فإن كان دون ما يلزم به الصلاة جاز، وإلا فلا، ولا يقصر النظر على جزء الصلاة خاصة، هذا في الصبح.
وكذا في العصر والعشاء. أما الظهر والمغرب، فلا يكفي وقوعهما في المرة الثانية في أول وقت العصر وأول وقت العشاء، لأنها لو أدركت قدر خمس لزمها الظهران والعشاءان، ومن الجائز انقطاع حيضها في الوقت المفروض، فتجب إعادة الظهر في الوقت الذي تجوز إعادة العصر فيه، وذلك بعد وقت العصر، وإعادة المغرب في الوقت الذي تجوز إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء.
ثم إذا (1) عادت الظهرين بعد المغرب، فإن قدمتها على أداء المغرب، فعليها أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب.
وإنما كفي لهما غسل واحد، لأن دمها إن انقطع قبل المغرب فقد اغتسلت بعده، وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر. وإنما وجب إعادة الغسل للمغرب، لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما، وكذا إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد الفجر، فتكون قد صلت الفرائض الخمس بثمانية أغسال ووضوئين إن قلنا بالجمع في الوضوء وإلا فبعشر.
ولو أخرت الظهرين عند أداء المغرب، كفاها غسل المغرب، لأن الانقطاع إن كان قبل المغرب، فلا يعود إلى آخر مدة الظهر. وإن كان بعده لم