عليه وسلم من القراءة * وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة (1)، وقالوا: هو مجهول، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لان الاخبار واجب ان يضم بعضها إلى بعض، وحرام ان يضرب بعضها ببعض، لان كل ما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كله حق يصدق بعضه بعضا، ولا يخالف بعضه بعضا.
فالواجب ان يؤخذ. كلامه عليه السلام كله بظاهره كما هو، كما قاله عليه السلام، لا يزاد فيه شئ ولا ينقص منه شئ، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا ينازع القرآن وهذا نص قولنا ولله الحمد، وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصان منه * وذكروا أيضا حديثا صحيحا من طريق ابن عجلان، فيه: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) * فهذا أول من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا الحديث الحنفيون والمالكيون، لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه، فإنهم يرون التكبير إثر تكبير الامام لا معه للاحرام خاصة، ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الامام لا قبله ولا بعده، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفيه (إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا) فخالفوه إلى خبر كاذب لا يصح، والى ظن غير موجود، فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه لا حجة لهم فيها ويتركون سائر قضاياه التي لا يحل خلافها! * قال علي: وأما نحن فإنه عندنا صحيح، وبه كله نأخذ، لان تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والاخذ بجميعه: فرض لا يحل سواه.
وقد قال عليه السلام: (إذا قرأ الامام فأنصتوا) و (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)