طردوا، ولا النصوص اتبعوا!
وقد أقدم بعضهم على دعوى الاجماع على قولهم، وهو كاذب في ذلك * لأنه قد روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة: إذا أتيت القوم وهم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف * وروى عنه أيضا ان لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والامام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ الامام قمت أقضى، فقال ابن مسعود: قد أدركته * قال علي: فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة (1) * فان قيل: فلم ير ابن مسعود ذلك؟ قلنا: نعم، فكان ماذا؟ فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل الرد إلى سوى ذلك، فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، ولا قول زيد حجة على ابن مسعود، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن، وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود، ولو رجع لما كان في رجوعه حجة. والخلاف لابن مسعود منه قد حصل * وروينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال سمعت محمد ابن سيرين يقول: إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة وتكبيرة الركوع فقد أدركت تلك الركعة والا فاركع معهم واسجد ولا تحتسب بها. *