صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع ثم جاء إلى الصف؟ فقال أبو بكرة. أنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادك الله حرصا ولا تعد) * قال علي: أما قوله عليه الصلاة والسلام (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) فحق، وهو حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وليس في الخبر انه ان أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة * وكذلك قوله عليه السلام (من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة) حق لا شك فيه، ولم يقل انه ان أدرك الركعة فقد أدرك الوقفة التي قبل الركوع، فلا يجوز لاحد ان يقحم في كلامه صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يقل * وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلا، لأنه ليس فيه انه اجتزأ بتلك الركعة، وأنه لم يقضها، فسقط تعلقهم به جملة ولله الحمد * فإذ قد سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم (1) وصح عنه أيضا عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) * وبيقين يدري كل ذي حس سليم ان من أدرك الامام في أول الركعة الثانية: فقد فاتته الأولى كلها، وان من أدرك سجدة من الأولى فقد فاتته وقفة وركوع ورفع وسجدة وجلوس وان من أدرك الجلسة بين السجدتين فقد فاته الوقفة والركوع والرفع وسجدة، وان من أدرك الرفع فقد فاتته الوقفة والركوع، وان من أدرك السجدتين فقد فاتته الوقفة والركوع وان من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن، وكلاهما فرض لا تتم الصلاة الا به * وهو مأمور بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه واتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك بغير نص آخر، ولا سبيل إلى وجوده * والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فكيف وقع لهم التفريق بين فوت ادراك الوقفة وبين فوت ادراك الركوع والوقفة، فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه، ورأوه على الآخر؟! فلا القياس