قال علي: وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو خفه أو غير ذلك فله ان يتبع السارق فينتزع منه متاعه * ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطر من استدبار القبلة كثرة العمل وقتله، ما لم يتكلم، فإن كان إماما أو مأموما فطمع بشئ من ادراك الصلاة بعد تمام حاجته، أو بانتظار الناس له: رجع ولابد، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كبر ناسيا وهو جنب فذكر فخرج فاغتسل ورجع فأتم الصلاة، وكما فعل يوم ذي اليدين. * فإن لم يرج بادراك شئ (1) من الصلاة، أو أيقن أن الناس لا ينتظرونه، أتم صلاته (2) حين تمام حاجته في أول مكان تجوز له فيه الصلاة، ولا يحل له أن يخطو خطوة واحدة لغير رجوع إلى الصلاة، أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصلاة * فلو رجا بصلاة في جماعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها، فآخر صلاة صلاها أهل الاسلام (3) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبامامين: بدأ أبو بكر وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع عليها جميع الصحابة رضي الله عنهم، أولهم عن آخرهم، معه عليه السلام وقلد رأى من
(٩٣)