وروينا عن عطاء: أنه (1) أمر الأصحاء بالصلاة خلف القاعد * وعن عبد الرزاق: ما رأيت الناس إلا على أن الامام إذا صلي قاعدا صلي من خلفه قعودا، قال، وهي السنة عن غير واحد (2) * وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت عفان بن مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح، فقال إنا أحيينا اليوم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: ما هي يا أبا إسماعيل؟ قال: كان إمامنا مريضا، فصلى بنا جالسا، فصلينا خلفه جلوسا * وبامامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل (3) وإسحاق بن راهويه وداود (4) وجمهور أصحاب الحديث. وما نعلم أحدا من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدا بالأصحاء، الا شيئا (5) روى عن المغيرة بن مقسم (6) أنه قال: أكره ذلك. وليس هذا منعا من جوازها (7) * قال علي: وقال زفر بن الهذيل: يصلى المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على القعود بالأصحاء مضطجعا، إلا أنه رأى أن يصلوا وراءه قياما.
قال علي: وهذا خطأ، بل لا يصلون وراءه الا مضطجعين مومئين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا عموم مانع للاختلاف على الامام جملة، وليس في قوله عليه السلام: (إذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا