وليصفح النساء * ففي هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال، وإباحة حمد الله تعالى على كل حال، وبطلان قول من منع من ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر وراءه يحمد الله تعالى رافعا يديه على مامن به عليه، فلم تبطل بذلك صلاته * وفيه أن التصفيق نهى عنه الرجال، وأمر به النساء فيما نابهن في الصلاة، فان صفق الرجل في صلاته عالما بالنهي بطلت صلاته، لأنه فعل في صلاته ما نهى عنه، فلم يصل كما أمر، وان سبحت المرأة فلم تنه عن التسبيح، بل هو ذكر لله تعالى حسن، وان صفحت فحسن، فإن كان ذلك عبثا ولغير نائب فهو عمل في الصلاة نهينا عنه، ومن فعل في صلاته ما لم يبح له فلم يصل كما أمر. * وفيه إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة، فمن التفت عبثا لغير نائب بطلت صلاته، لأنه فعل ما لم يبح له * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أبا عبد الله هو ابن المبارك عن يونس هو ابن يزيد - عن الزهري قال:
سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، وابن المسيب جالس، انه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه (1) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا زائدة (2) عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في