قاعدا، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى * فان قالوا إن صلاة القاعد ناقصة الفضل عن صلاة القائم، فكيف يؤم الصحيح؟ * قلنا: إنما يكون ناقص الفضل إذا لم يقدر على القيام أو قدر عليه ففسح له في القعود، وأما إذا افترض عليه القعود فلا نقصان لفضل صلاته حينئذ. ثم ما في هذا مما يمنع أن يؤم الأنقص فضلا من هو أتم فضلا في صلاته منه؟ وقد علمنا أن لا صلاة (1) لاحد أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ائتم بأبى بكر وبعبد الرحمن بن عوف وهما أنقص صلاة منه بلا شك. وقد يؤم عندكم المسافر وصلاته ركعتان! هذا (2) المقيم وفرضه أربع، فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا؟ لولا التحكم بلا برهان فسقط هذا القول. ولله تعالى الحمد * ثم رجعنا إلى قول الشافعي وأبي حنيفة، فوجدناهم يدعون أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جلوسا خلف الامام الجالس لعذر أو مرض منسوخ، فسألناهم: بماذا؟
فذكروا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زائدة ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين فسألتها (3) عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الخبر، وفيه: عهده صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بالصلاة، وأن أبا بكر صلي بالناس تلك الأيام، (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجليه، أحدهما العباس،