ومن ترك ذلك ناسيا ألغاه وأتم صلاته كما أمر، ثم سجد للسهو. فان عجز عن الطمأنينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما قدر عليه من ذلك، وسقط عنه ما عجز عنه * والتكبير للركوع فرض، وقوله (سبحان ربى العظيم) في الركوع فرض * والقيام اثر الركوع فرض، لمن قدر عليه حتى يعتدل قائما * وقول (سمع الله لمن حمده) عند القيام من الركوع فرض على كل مصل، من إمام أو منفرد أو مأموم لا تجزئ الصلاة إلا به، فإن كان مأموما ففرض عليه أن يقول بعد ذلك (ربنا لك الحمد) أو (ولك الحمد) وليس هذا فرضا على امام ولا فذ. وان قالاه كان حسنا وسنة * وقول المأموم (آمين) إذا قال الامام (ولا الضالين) فرض، وان قاله الامام فهو حسن وسنة * ولا يحل للمأموم أن يركع ولا أن يرفع ولا أن يسجد مع امامه ولا قبله، لكن بعده ولا بد * ومن قرأ القران في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن تعمد ذلك. فان نسي ألغى تلك المدة من سجوده ثم سجد للسهو * وسجدتان اثر القيام المذكور فرض، والطمأنينة فيهما فرض، والتكبير لكل سجدة منهما فرض وقول (سبحان ربي الأعلى) في كل سجدة فرض * ووضع الجبهة والانف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض كل ذلك * والجلوس بين السجدتين فرض، والطمأنينة فيه فرض، والتكبير له فرض * لا تجرئ صلاة لاحد بأن يدع من هذا كله عامدا شيئا، فإن لم يأت به ناسيا ألغى ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو، فان عجز عن شئ منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه وتمت صلاته * ولا يجزئ السجود على الجبهة والانف إلا مكشوفين، ويجزئ في سائر الأعضاء مغطاة * ويفعل في كل ركعة من صلاته ما ذكرنا *
(٢٥٥)