قال علي: وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال كلاما معناه: من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه والناس قد اختلفوا! هذه أخبار الأصم وبشر المريسي * قال علي: صدق أحمد رضي الله عنه، من ادعى الاجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الاسلام بلا شك في أحد منهم: فقد كذب على الأمة كلها، وقطع بظنه عليهم، وقد قال عليه السلام (الظن أكذب الحديث) * فان قيل: إن قول ابن مسعود هذا لا يقال مثله بالرأي * قيل لهم: فهلا قلتم هذا فيما رويناه آنفا في الباب الذي قبل هذا عن عمر رضي الله عنه: لا صلاة إلا بأم القرآن وآيتين معها؟! ولكن التحكم سهل على من لم يعد كلامه من عمله * فان قيل: هذا قول الجمهور * قلنا: ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الجمهور، لا في آية ولا في خبر صحيح، وأما الموضوعات فسهل وجودها كل حين على من استحلها * فان قيل: إنه يكبر قائم ثم يركع، فقد صار مدركا للوقوف * قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمره الله قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ان يدخل في الصلاة في غير الحال التي يجد الامام عليها، وأيضا: فلا يجزئ قضاء شئ سبق به من الصلاة الا بعد سلام الامام، لا قبل ذلك * قال علي: وهنا أقوال: نذكر منها طرفا ليلوح كذب من ادعى الاجماع في ذلك * روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن زيد بن أحمد (1) عن ابن مسعود قال. إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف فان دخل في الصف قبل ان يرفعوا رؤسهم فإنه يعتد بها، وان رفعوا رؤسهم قبل ان يصلى إلى الصف فلا يعتد بها. قال الحجاج. والعمل على هذا * وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال. كان ابن عمر إذا جاء والقوم سجود سجد معهم، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها. قال أيوب. ودخلت
(٢٤٦)