أنه حدثه قال كان الرجل يجئ وعمر بن الخطاب يصلى بالناس الصبح فيصلى ركعتين في مؤخر المسجد، ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة (1) * وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة (2): أنهم يعنى سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان ابن يسار، كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح * فان عجز فقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). وقال عليه السلام (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * وحكم الناسي ههنا كحكم العامد، لان من نسي عملا مفترضا من الصلاة والطهارة فعليه أن يأتي به، لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر، إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه * وإنما يكون النسيان بخلاف العمد في حكمين: أحدهما سقوط الاثم جملة هنا وفي كل مكان، والثاني من زاد عملا لا يجوز له ناسيا وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به، فان هذا قد عمل ما أمر، وكان ما زاد بالنسيان لغوا لا حكم له * فان أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد الفريضة وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة، لما ذكرنا قبل، ولا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة، لأنه ليس ذلك موضعها، ولا
(١٩٩)