وروينا من طريق وكيع عن عاصم بن رجاء بن حياة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب قال: مر بي أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلي فقال:
أفصل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة النهار (1) * قال علي: وقد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض، حتى يأتي نص آخر أو اجماع متيقن غير مدعى بالباطل: على أنه ندب، فنقف عنده، وإذا تنازع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فالرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم * فان قالوا: قد ورد إنكار الضجعة عن ابن مسعود، قلنا: نعم، وخالفه أبو هريرة، ومع أبي هريرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وعمله، وإن كان إنكار ابن مسعود حجة على غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم: فقد أنكر رضي الله عنه وضع الأيدي على الركب في الصلاة وضرب اليدين على ذلك، وقد أنكر قصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو جهاد، وأنكر قراءة القرآن في ليلة، فما التفتم إنكاره (2) فالآن استدركتم هذه السنة؟! * وقالوا لو كانت الضجعة فرضا لما خفيت على ابن مسعود وابن عمر، فقلنا لهم: فهلا قلتم مثل هذا في اتمام عثمان رضى الله تعالى عنه بمنى، واتمام عائشة وسعد رضي الله عنهما؟! فقولوا: لو كان قصر الصلاة سنة ما خفى على هؤلاء وهلا قلتم: لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضا ما خفى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يقول: إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك، فان شئت فقم، وان شئت فاقعد؟! ومثل هذا كثير جدا، وإنما هو شئ يفزعون إليه إذا ضاق بهم المجال! ثم هم أول تارك له!
وبالله تعالى التوفيق *