صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فكان هذا مبينا غاية البيان أن قضاء الصلوات في هذه الأوقات فرض، وان الامر مستثنى من النهى بلا شك.
فان قيل: فلم قلتم: إن من أدرك أقل من ركعة من العصر ومن الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإنه يصليهما؟ قلنا: لما نذكره إن شاء الله عز وجل في أوقات الصلوات من قوله عليه السلام: (وقت صلاة الصبح ما لم يطلع قرن الشمس، ووقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس) فكان هذا اللفظ منه عليه السلام ممكنا أن يريد به وقت الخروج من هاتين الصلاتين، وممكنا أن يريد به وقت الدخول فيها، فنظرنا في ذلك فكان هذا الخبر مبينا أن بعد طلوع الشمس وبعد غروبها وقت لبعض صلاة الصبح ولبعض صلاة العصر بيقين، فصح أنه عليه السلام إنما أراد وقت الدخول فيهما، وكان هذا الخبر هو الزائد على الحديث الذي فيه (من أدرك ركعة)، والزيادة واجب قبولها، فوضح أن الامر مغلب (1) على النهى.
فوجدنا (2) الآخرين قد احتجوا بما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي (3) ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد الله بن يزيد (4) المقرئ حدثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير (5) قال قدم علينا عبد الله بن رباح من المدينة وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال: حدثنا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم