وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها (1) وهذا عموم (2) لكل صلاة فرض أو نافلة، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف وبالركعتين عند دخول المسجد وبالصلاة على الجنائز وسائر ما أمر به من التطوع عليه السلام.
وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس فحدثه، فنام ابن عباس وانسل المسور، فلم يستيقظ حتى أصبح، فقال لغلامه: أتراني أستطيع أن أصلى قبل أن تخرج الشمس أربعا يعنى العشاء وثلاثا يعنى الوتر وركعتين يعنى ركعتي الفجر وواحدة يعنى ركعة من الصبح؟ قال: نعم، فصلاهن.
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عطاء ابن يحنس (3) انه سمع أبا هريرة يقول: إن خشيت من الصبح فواتا فبادر (4) بالركعة الأولى الشمس، فان سبقت بها الشمس فلا تعجل بالآخرة أن تكملها.
وبه إلى عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: صليت