خلف أبى بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين، فقال عمر حين فرغ (1) يغفر الله لك! لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين (2).
وبه إلى معمر عن عاصم بن سليمان (3) عن أبي عثمان النهدي (4) قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت فقيل له: ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين. (5) قال على: فهذا نص جلى بأصح إسناد يكون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكل من معهما (6) من الصحابة رضي الله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من طلعت عليه وهو يصلى الصبح.
والعجب من الحنفيين الذين يرون انكار عمر على عثمان بحضرة الصحابة ترك غسل الجمعة حجة في سقوط وجوب الغسل لها وهذا ضد ما يدل عليه انكار عمر: ثم لا يرون تجويز أبي بكر وعمر صلاة الصبح وان طلعت الشمس حجة في ذلك! بل خالفوا جميع ما جاء عن الصحابة في ذلك (7) من مبيح ومانع! وخالفوا أبا بكرة في تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس، وقد ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر، ومن أمر بالإعادة مع الجماعة، والى صفرة الشمس في المسألة التي قبل هذه، فأغني عن اعادته.