وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم (1) عن إبراهيم النخعي في الصلاة التي تنسى، قال: يصليها حين يذكرها وإن كان في وقت تكره فيه الصلاة. ومثله أيضا عن عطاء وطاوس وغيرهم.
وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان: ثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: إن أباه كان يطوف بعد العصر وبعد الغداة ثم يصلى الركعتين قبل طلوع الشمس، قال موسى: وكان نافع يكره ذلك، فحدثته عن سالم فقال لي نافع (2): سالم أقدم منى وأعلم.
قال علي: هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا، وعلى أنه قول موسى ابن عقبة.
قال علي: فغلب هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث النهى، وقالوا: إن معنى النهى عن الصلاة في هذه الأوقات أي إلا أن تكون صلاة أمرتم بها، فصلوها فيها وفى غيرها، وقال الآخرون (3): معنى الامر بهذه الصلوات أي إلا أن تكون وقتا نهى فيه عن الصلاة فلا تصلوها فيه.
قال على: فلما كان كلى العملين (4) ممكنا، لم يكن واحد منهما أولى من الآخر إلا ببرهان، فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر (5) بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله