إلى غروب الشمس بادراك الظهر وركعة من العصر قبل غروب جميعها، ورأي وقت المغرب والعتمة يمتدان إلى أن يدرك المغرب وركعة من العتمة قبل طلوع الفجر الثاني * ورأي الشافعي الجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، وبين المغرب والعتمة في وسط وقت المغرب: لمساجد الجماعات خاصة في المطر، ورأي وقت الظهر والعصر مشتركا (1) ممتدا إلى غروب الشمس، ووقت المغرب والعتمة مشتركا (2) ممتدا إلى طلوع الفجر * هذا مع قوله وقول مالك: إنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. وهذه أقوال ظاهره التناقض بلا برهان * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثنا أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك أنا همام هو ابن يحيي عن قتادة عن أبي أيوب المراغي (3) عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الظهر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تغرب الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (4) *