مسعود، ليس فيها أيضا إلا: وأنا أكره ما كره عمر، وقد صح عن عمر وعن ابن مسعود إباحة ذلك، وعن أبي بكرة المنع من الصلاة جملة من حين صفرة الشمس. والحنيفون والمالكيون مخالفون له في ذلك، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما التابعون فكثير، منهم: هشام بن عروة، وأنس بن سيرين، كما ذكرنا آنفا.
وعن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس قال: كان أبى لا يدعهما يعنى الركعتين بعد العصر.
وعن حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن يزيد بن طلق: أن عبد الرحمن ابن البيلماني (1) كان يصلى بعد العصر ركعتين.
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا صلى بحضرته ركعتين بعد العصر، ثم قال له: أتصلي بعد العصر؟ قلت نعم، قال: أكرمت والله.
وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء (2) هو أشعث بن سليم قال: سافرت مع أبي وعمرو بن ميمون والأسود ومسروق وأبى وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين، وبعد العصر ركعتين.
وعن محمد بن جعفر غندر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت شريحا القاضي يصلى بعد العصر ركعتين.
وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي عن قتادة قال:
كان سعيد بن المسيب يصلى بعد العصر ركعتين.