تنبيه: لو قال المصنف بدل العدالة تقبل شهادته لاستفيد منه اشتراط السمع والبصر والنطق، والضبط إذ لا بد من ذلك. واستغنى عن ذكر الاسلام، والبلوغ والعقل بل ويستغني عن ذكر ذلك أيضا بالعدالة، وإذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فأشار إليه بقوله: (فإن تراضيا) وفي نسخة فإن تراضى (الشريكان) أي المطلقان التصرف (بمن يقسم بينهما) من غير أن يحكماه في المال المشترك (لم يفتقر) أي هذا القاسم (إلى ذلك) أي الشروط السابقة لأنه وكيل عنهما لكن يشترط فيه التكليف، فإن كان فيهما محجورا عليه فقاسم عنه وليه، اشترط مع التكليف العدالة. أما محكمهما فهو كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط المذكورة (وإن كان في القسمة تقويم) هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها (لم يقتصر فيه على أقل من اثنين) لاشتراط العدد في المقوم لأن التقديم شهادة بالقيمة، فإن لم يكن فيه تقويم فيكفي قاسم واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس. وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين. ويقسم بنفسه وللقاضي الحكم فيه في التقويم بعلمه ويجعل الإمام رزق منصوبه إن لم يتبرع به من بيت المال إذا كان فيه سعة، وإلا فأجرته على الشركاء لأن العمل لهم فإن استأجروه وسمى كل منهم قدرا لزمه وإن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مؤن الملك، ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية
(٢٧٢)