(و) ما (يطلع عليه الرجال) غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا، وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة وشهادة على شهادة. لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. وروى مالك عن الزهري: مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور والوكالة والثلاثة بعدها وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة. لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال: وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لاثبات المهر أو شطره أو الإرث فيثبت برجل وامرأتين إذ المقصود منه المال. وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه الصورة.
(و) الثاني (ضرب يقبل فيه شاهدان) رجلان (أو رجل وامرأتان أو شاهد) أي رجل واحد.
(ويمين المدعي) بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله. ويذكر حتما في حلفه صدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد (وهو) أي هذا الضرب الثاني في كل (ما كان) مالا عينا كان أو دينا أو منفعة أو كان (القصد منه المال) من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي كبيع ومنه الحوالة، لأنها بيع دين بدين، وإقالة وضمان وخيار وأجل. وذلك لعموم قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * وروى مسلم وغيره أنه (ص) قضى بشاهد ويمين زاد الشافعي في الأموال وقيس بها ما فيه مال.
تنبيه: من هذا الضرب الوقف أيضا كما قاله ابن سريج وقال في الروضة إنه أقوى من المعنى وصححه الإمام والبغوي وغيرهما انتهى. وصححه أيضا الرافعي في الشرح الصغير، كما أفاده في المهمات.
(و) الثالث (ضرب يقبل فيه) شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة) منفردات (وهو) أي هذا الضرب الثالث في كل (ما لا يطلع عليه الرجال) غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها حرة كانت أو أمة واستهلال ولد لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة