كجوهرة، وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها وإن لم يبطل نفعه بالكلية كأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود لم يمنعهم ولم يجبهم فالأول كسيف يكسر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين، فلا يمنعهم ولا يجيبهم. ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي آخر يصلح لها أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر لا عكسه. وما لا يعظم ضرر قسمته فقسمته أنواع ثلاثة وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الانصباء منه صورة وقيمة فهو الأول. وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ فالثاني وإلا فالثالث.
النوع الأول القسمة بالاجزاء وتسمى قسمة المتشابهات، وإلى هذا النوع والنوع الثاني أيضا أشار المصنف بقوله: (وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه) كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها. ودر متفقة الأبنية وأرض مستوية الاجزاء (لزم) شريكه (الآخر) المطلوب إلى القسمة إجابته إذ لا ضرر عليه فيها فيجزأ، ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود بعدد الانصباء إن استوت ويكتب مثلا هنا، وفيما يأتي من بقية الأنواع في كل رقعة إما اسم شريك من الشريك من الشركاء أو جزء من الاجزاء مميز عن البقية بحد أو غيره وتدرج الرقع في بنادق من نحو طين مستوية ثم يخرج من لم يحضر الكتابة والادراج رقعة إما على الجزء الأول إن كتبت الأسماء أو على اسم زيد مثلا إن كتبت الاجزاء فيعطى ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية وتتعين الثالثة للباقي إن كانت الرقاع ثلاثة. فإن اختلفت الانصباء كنصف وثلث وسدس جزء ما يقسم على أقلها، ويجتنب إذا كتبت الاجزاء، تفريق حصة واحد بأن لا يبدأ بصاحب السدس. النوع الثاني القسمة بالتعديل بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب. فإذا كانت لاثنين نصفين، وقيمة ثلثهما المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ويلزم شريكه الآخر إجابته كما شمل ذلك عبارة المصنف كما مرت الإشارة إليه إلحاقا للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الاجزاء في الأرض المذكورة نعم إن أمكن قسم الجيد وحده والردئ وحده لم يلزمه فيها إجابته كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالاجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع، إن زالت الشركة بالقسمة: كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة وعلى قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة،