(ردت) أي اليمين حينئذ (على المدعي) لأنه (ص) ردها على صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه. وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير مخالفة كما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه. (فيحلف) المدعي إن اختار ذلك. (ويستحق) المدعي به بيمينه لا بنكول خصمه. وقول القاضي: للمدعي احلف نازل منزلة الحكم بنكول المدعى عليه كما في الروضة كأصلها. وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة، وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه، إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به.
بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق، فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول. ويمين الرد وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه، كإقرار الخصم لا كالبينة، لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق. فأشبه إقراره به فيجب الحق بعد فراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالاقرار ولا تسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو إبراء. فإن لم يحلف المدعي يمين الرد، ولا عذر له سقط حقه من اليمين والمطالبة لاعراضه عن اليمين ولكن تسمع حجته. فإن أبدى عذرا كإقامة حجة وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام فقط لئلا تطول مدافعته والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه، وهل هذا الامهال واجب أو مستحب؟ وجهان والظاهر الأول، ولا يمهل خصمه لعذر حتى يستحلف إلا برضا المدعي لأنه مقهور بطلب الاقرار أو اليمين بخلاف المدعي وإن استمهل الخصم في ابتداء الجواب لعذر أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي وقيل: إن شاء المدعي والأول هو ما جرى عليه ابن المقري وهو الظاهر لأن المدعي لا يتقيد بآخر المجلس ومن طولب بجزية فادعى مسقطا كإسلامه قبل تمام الحول، فإن وافقت دعواه الظاهر كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك وحلف، فذاك وإن لم نوافق الظاهر، بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقه. ونكل طولب بها وليس ذلك قضاء بالنكول، بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع أو بزكاة فادعى المسقط كدفعها لساع آخر لم يطالب بها وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة، ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل، لم يحلف الولي وإن ادعى ثبوته بسبب مباشرته بل ينتظر كماله، لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد. (وإذا تداعيا) أي الخصمان أي ادعى