فلا يرد حل الجنين الموجود ميتا في بطن أمه ولم يذبح ولم يعقر لأن حله بطريق التبعية لذكاة أمه. كما سيأتي في كلامه. ويشترط في الذبح قصد فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو جرحته. ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما، فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر، وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور وإن اختار النووي في تصحيحه الحل ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، حل ذلك لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور. (وما لم يقدر) بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول (على ذكاته) لكونه متوحشا كالضبع. (فذكاته عقره) أي بجرح مزهق للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالاجماع ولو توحش إنسي كبعير ند فهو كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه. (حيث قدر عليه) بالظفر به ويحل بإرسال الكلب عليه كما قاله في الروضة.
تنبيه: تناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير الكلب عليه كما قاله في الروضة في بئر، ولم يقدر على ذكاته فيحل بجرحه في غير المذبح وهو كذلك على الأصح في الزوائد ولا يحل بإرسال الكلب عليه كما صححه في المنهاج من زيادته والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة، ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني حلا وإن لم يعلم بالثاني قاله القاضي فإن مات الأسفل بثقل الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوى البغوي (ويستحب في الذكاة). أي ذكاة الحيوان المقدور عليه (أربعة أشياء) الأول (قطع) كل (الحلقوم) وهو مجرى النفس. (و) الثاني قطع كل (المرئ) وهو بفتح الميم والمد والهمزة في آخره مجرى الطعام والشراب. (و) الثالث والرابع قطع كل (الودجين) بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم وقيل بالمرئ وهما الوريدان من الآدمي، لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الاحسان في الذبح ولا يستحب قطع ما وراء ذلك.
تنبيه: مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة مستحب. لا أن قطع كل واحد مستحب على