ضحى في منى عن نسائه بالبقر. رواه الشيخان والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختلاف في وجوبها. وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها. انتهى أي فيكره للقادر تركها ويسن لمن يريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي ولا تجب إلا بالنذر. ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع. أما المرأة فالسنة لها أن توكل كما في المجموع.
والخنثى مثلها ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها لما روى الحاكم: أنه (ص) قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة منها: أي من دمها: يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قال عمران بن حصين هذا لك ولأهل بيتك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة وشرط التضحية نعم إبل وبقر وغنم لقوله تعالى: * (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * ولان التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة. (ويجزئ فيها) من النعم (الجذع من الضأن) وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجذع قبل تمام السنة. أي سقطت أسنانه أجزأ لعموم خبر أحمد: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز أي ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام، فإنه يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة (والثني من المعز) وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة (و) الثني من (الإبل) وهو ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة. (و) الثني من (البقر) الانسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وخرج بقيد الانسي والوحشي فلا يجزئ في الأضحية وإن دخل في اسم البقر وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى بالاجماع: وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب. كما قاله الرافعي ونقل في المجموع في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر لأنها أرطب لحما ولم يحك غيره. ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه. والثاني على ما إذا كثر.
تنبيه: لم يتعرض كثير من الفقهاء لاجزاء الخنثى في الأضحية وقال النووي: إنه يجزئ لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم (وتجزئ البدنة) عند الاشتراك فيها (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذا لو أراد بعضهم اللحم، وبعضهم الأضحية ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع. (و) كذا. (البقرة) تجزئ (عن سبعة) للحديث المار.
تنبيه: لا يختص إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة بالتضحية، بل لو لزم شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن ذلك بدنة أو بقرة. (و) تجزئ ( الشاة) المعينة من الضأن أو المعز (عن واحد) فقط فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليه حمل خبر مسلم: ضحى رسول الله (ص) بكبشين وقال: اللهم تقبل من محمد