واقتضى كلام الرافعي ترجيحه لاعراضه عنه بالإجارة ولم يحضر مجاهدا ويدفع. (للفارس ثلاثة أسهم) له سهم ولفرسه سهمان للاتباع فيهما رواه الشيخان ومن حضر بفرس يركبه يسهم له وإن لم يقاتل عليه. إذا كان يمكنه ركوبه لا إن حضر ولم يعلم به، فلا يسهم له ولا يعطى إلا لفرس واحد. وإن كان معه أكثر منها، لأنه (ص) لم يعط الزبير إلا لفرس واحد. وكان معه يوم خيبر أفراس عربيا كان الفرس أو غيره كالبرذون وهو ما أبواه عجميان والهجين وهو ما أبوه عربي دون أمه.
والمقرف بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء عكسه لأن الكر والفر يحصل من كل منهما ولا يضر تفاوتهما كالرجال. ولا يعطى لفرس أعجف أي مهزول بين الهزال ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير لعدم فائدته. ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل والحمار لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له ولكن يرضخ لها ويتفاوت بينها بحسب النفع. (و) يدفع (للراجل سهم) واحد لفعله (ص) ذلك يوم خيبر متفق عليه ولا يرد إعطاء النبي (ص) سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في وقعة سهمين كما صح في مسلم لأنه (ص) رأى منه خصوصية اقتضت ذلك. (ولا يسهم) من الغنيمة (إلا لمن استكملت فيه خمس) بل ست (شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة). والصحة (فإن اختل شرط من ذلك). أي مما ذكر كالكافر والصبي والمجنون والرقيق والمرأة والخنثى والزمن (رضخ له ولم يسهم) لواحد منهم لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد. والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين لغة العطاء القليل، وشرعا اسم لما دون السهم ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره لأنه لم يرد فيه تحديد. فيرجع إلى رأيه ويتفاوت على قدر نفع المرضخ له، فيرجع المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاشى على التي تحفظ الرجال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه. والرضخ بالاجتهاد لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس لأنه تبع للسهام فينقص به من قدرها كالحكومة مع الأروش المقدرة ومحل الرضخ الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص وإنما يرضخ لذمي وما ألحق به من الكفار حضر بلا أجرة وكان حضوره بإذن الإمام أو أمير الجيش وبلا إكراه منه. ولا أثر لاذن الآحاد فإن حضر بأجرة فله الأجرة ولا شئ له سواها وإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل يعزره الإمام إن رآه وإن أكرهه الإمام على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم ولا رضخ لاستهلاك عمله عليه كما قاله الماوردي. (ويقسم الخمس) الخامس بعد ذلك (على خمسة أسهم) فالقسمة من خمسة وعشرين لقوله تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * الآية. الأول (سهم لرسول الله (ص)) للآية ولا يسقط بوفاته (ص) بل (يصرف بعده (ص) للمصالح) أي لمصالح المسلمين فلا يصرف منه لكافر فمن المصالح سد الثغور وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الاسلام التي تليها بلاد المشركين، فيخاف أهلها منهم. وعمارة المساجد والقناطر والحصون وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه ومعلمي القرآن والمؤذنين