(أو) شرب (شرابا مسكرا) غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. (يحد) الحر (أربعين) جلدة لما في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي (ص) يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، ويحد الرقيق ولو مبعضا عشرين لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد الزنا.
تنبيه: لو تعدد الشرب كفي ما ذكر. وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالاجماع. القول في ضابط معنى الخمر تنبيه: كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شاربه. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه (ص) قال: كل شراب أسكر فهو حرام وروى مسلم خبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام وإنما حرم القليل وحد شاربه إن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد. كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم. ولحديث رواه الحاكم: من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وخرج بالشرب الحقنة به بأن أدخله دبره. والسعوط بأن أدخله أنفه. فلا حد بذلك لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه هنا وبالشراب المفهوم من شرب النبات قال الدميري:
كالحشيشة التي يأكلها الحرافيش. ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكلها حرام ولا حد فيها وبالمكلف الصبي والمجنون لرفع المقلم عنهما وبالملتزم الحربي لعدم التزامه والذمي لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده وبالمختار المصبوب في حلقه قهرا والمكره على شربه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبغير ضرورة ما لو غص: أي شرق بلقمة ولم يجد غير الخمر فأساغها بها فلا حد عليه لوجوب شربها إنقاذا للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء، وهو رخصة واجبة. فلو وجد غيرها ولو بولا حرم إساغتها بالخمر. ووجب حده، وبعالم بالتحريم من جهل كونها خمرا فشربها ظانا كونها شرابا لا يسكر لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه، ولو قال السكران بعد الأصحاء: كنت مكرها أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه قاله في البحر في كتاب الطلاق ولو قرب إسلامه فقال: جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك. والحد يدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الاسلام أم لا ولو قال:
علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع. ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه. ولا بخبز عجن دقيقه به، لأن عين المسكر أكلته النار