الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
(أو) شرب (شرابا مسكرا) غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. (يحد) الحر (أربعين) جلدة لما في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي (ص) يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، ويحد الرقيق ولو مبعضا عشرين لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد الزنا.
تنبيه: لو تعدد الشرب كفي ما ذكر. وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالاجماع. القول في ضابط معنى الخمر تنبيه: كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله وحد شاربه. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه (ص) قال: كل شراب أسكر فهو حرام وروى مسلم خبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام وإنما حرم القليل وحد شاربه إن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد. كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم. ولحديث رواه الحاكم: من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وخرج بالشرب الحقنة به بأن أدخله دبره. والسعوط بأن أدخله أنفه. فلا حد بذلك لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه هنا وبالشراب المفهوم من شرب النبات قال الدميري:
كالحشيشة التي يأكلها الحرافيش. ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكلها حرام ولا حد فيها وبالمكلف الصبي والمجنون لرفع المقلم عنهما وبالملتزم الحربي لعدم التزامه والذمي لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده وبالمختار المصبوب في حلقه قهرا والمكره على شربه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبغير ضرورة ما لو غص: أي شرق بلقمة ولم يجد غير الخمر فأساغها بها فلا حد عليه لوجوب شربها إنقاذا للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء، وهو رخصة واجبة. فلو وجد غيرها ولو بولا حرم إساغتها بالخمر. ووجب حده، وبعالم بالتحريم من جهل كونها خمرا فشربها ظانا كونها شرابا لا يسكر لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه، ولو قال السكران بعد الأصحاء: كنت مكرها أو لم أعلم أن الذي شربته مسكرا صدق بيمينه قاله في البحر في كتاب الطلاق ولو قرب إسلامه فقال: جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك. والحد يدرأ بالشبهات ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الاسلام أم لا ولو قال:
علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع. ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه. ولا بخبز عجن دقيقه به، لأن عين المسكر أكلته النار
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الشفعة 2
2 فصل في القراض 7
3 فصل في المساقاة 11
4 فصل في الإجارة 14
5 فصل في الجعالة 20
6 فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض 22
7 فصل في إحياء الموات 23
8 فصل في الوقف 26
9 فصل في الهبة 31
10 فصل في اللقطة 35
11 فصل في أقسام اللقطة 39
12 فصل في اللقيط 41
13 فصل في الوديعة 42
14 كتاب بيان أحكام الفرائض والوصايا 46
15 فصل في الوصية الشاملة للايصاء 56
16 كتاب النكاح 63
17 فصل في أركان النكاح 71
18 فصل في بيان الأولياء 74
19 فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه 79
20 فصل في الصداق 84
21 فصل في القسم والنشوز 91
22 فصل في الخلع 96
23 فصل في الطلاق 99
24 فصل في الطلاق السني وغيره 102
25 فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق 105
26 فصل في الرجعة 109
27 فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة 110
28 فصل في الايلاء 112
29 فصل في الظهار 116
30 فصل في اللعان 120
31 فصل في العدد 125
32 فصل في فيما يجب للمعتدة وعليها الخ 130
33 فصل في الاستبراء 133
34 فصل في الرضاع 136
35 فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم 139
36 فصل في النفقة 142
37 فصل في الحضانة 148
38 كتاب الجنايات 152
39 فصل في الدية 160
40 فصل في القسامة 172
41 كتاب الحدود 177
42 فصل في حد القدف 183
43 فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 186
44 فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع 189
45 فصل في قاطع الطريق 196
46 فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم 199
47 فصل في قتال البغاة 202
48 فصل في الردة 205
49 فصل في تارك الصلاة 207
50 كتاب أحكام الجهاد 210
51 فصل في قسم الغنيمة 216
52 فصل في قسم الفئ 220
53 فصل في الجزية 222
54 كتاب الصيد والذبائح 228
55 فصل في الأطعمة 233
56 فصل في الأضحية 239
57 فصل في العقيقة 244
58 كتاب السبق والرمي 246
59 كتاب الايمان والنذور 250
60 فصل في النذور 256
61 كتاب الأقضية والشهادات 260
62 فصل في القسمة 271
63 فصل في الدعوى والبينات 274
64 فصل في الشهادات 279
65 فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي 282
66 كتاب العتق 288
67 فصل في الولاء 293
68 فصل في التدبير 295
69 فصل في الكتابة 298
70 فصل في أمهات الأولاد 302