تنبيه: هل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان: ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له.
قال الأذرعي: والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى. والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره. ولا قصاص للولد على الوالد. كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده، كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد، لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلان لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. وأفهم كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه وهو كذلك بشرط التساوي في الاسلام والحرية. إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به على الأصح في الروضة ويقتل المحارم بعضم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده. (و) الرابع: (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق) أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرا أو حر من فيه رق أو معصوم بالاسلام زانيا محصنا فلا قصاص حينئذ وخرج بتقييد العصمة بالاسلام المعصوم بجزية كالذمي فإنه يقتل بالزاني المحصن وبذمي أيضا وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع. فلو أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية. لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجنايات ولا نظر لما يحدث بعدها ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعسكهما. والخامس: عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * الآية، ولقوله تعالى: * (وأن أحد من المشركين استجارك) * الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * ومرتد في حق معصوم لخبر: من بدل دينه فاقتلوه كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حق الله تعالى سواء أثبت زناه بإقراره أم ببينة. ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض وإن كان المقتول الكافر والقاتل المسلم ولو قتل عبد عبدا، ثم عتق القاتل فكحدوث الاسلام