أيسر. وفيما يغرم للمجني عليه؟ طريقان. أحدهما: على قولين. أظهرهما:
الأقل من قيمته وأرش الجناية. وثانيهما: الأرش بالغا ما بلغ. والطريق الثاني وهو المذهب وبه قال الأكثرون: يغرم الأقل قطعا، كأم الولد، لامتناع البيع بخلاف القن. وإذا قلنا: لا يغرم الراهن، فإن بيع في الدين، فلا شئ عليه. لكن لو ملكه، لزمه تسليمه في الجناية، وكذا لو انفك رهنه. هذا كله إذا حلف المرتهن، فإن نكل، فعلى من ترد اليمين؟ قولان. ويقال: وجهان. أحدهما: على الراهن، لأنه مالك العبد، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن. وأظهرهما: على المجني عليه، لان الحق له، والراهن لا يدعي لنفسه شيئا. فإذا حلف المردود عليه منهما، بيع العبد في الجناية، ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه، لان فواته حصل بنكوله. ثم إن كان يستغرق الواجب قيمته، بيع كله، وإلا فبقدر الأرش. وهل يكون الباقي رهنا؟ وجهان. أصحهما: لا، لان اليمين المردودة كالبينة، كالاقرار بأنه كان جانيا في الابتداء، فلا يصح رهن شئ منه. وإذا رددنا على الراهن، فنكل، فهل يرد على المجني عليه؟ قولان. ويقال: وجهان.
أحدهما: نعم لان الحق له. وأصحهما: لا، لان اليمين لا ترد مرة بعد أخرى.
فعلى هذا، نكول الراهن كحلف المرتهن في تقرير الرهن. وهل يغرم الراهن للمجني عليه؟ فيه القولان. وإن رددناه على المجني عليه فنكل، قال الشيخ أبو محمد: تسقط دعواه، وانتهت الخصومة. وطرد العراقيون في الرد منه على الراهن الخلاف المذكور في عكسه. وإذا لم ترد، لا يغرم له الراهن، قولا واحدا، وتحال الحيلولة على نكوله، هذا تمام التفريع على أحد القولين في أصل المسألة، وهو أن ا لراهن لا يقبل إقراره. فإن قبلناه، فهل يحلف، أم يقبل بلا يمين؟ قولان، أو وجهان. أحدهما: لا يحلف، لان اليمين للزجر ليرجع الكاذب. وهنا لا يقبل رجوعه. وأصحهما عند الشيخ أبي حامد ومن وافقه: يحلف لحق المرتهن، ويحلف على البت. وسواء حلفناه، أم لا، فيباع العبد في الجناية كله أو بعضه على ما سبق، وللمرتهن الخيار في فسخ البيع. وإن نكل، حلف المرتهن، لأنا إنما حلفنا الراهن لحقه. وفي فائدة حلفه قولان حكاهما الصيدلاني وغيره.
أظهرهما: أن فائدته: تقدير الرهن في العبد على ما هو قياس الخصومات.
والثاني: فائدته: أن يغرم الراهن قيمته، ليكون رهنا مكانه، ويباع العبد في الجناية